

أصدرت وزارة التعليم ضوابط وآليات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية، من المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، لسد الاحتياج التعليمي في المدارس، موضحة الحالات التي يُعاد فيها التكليف، والمزايا التي يحصل عليها المكلف، إضافة إلى تحديد النصاب الأعلى للتكليف في أكثر من مدرسة، وضوابط التكليف بتدريس غير التخصص.
وذكرت الوزارة أن التكليف يتم بشكل مؤقت لسد احتياج تعليمي طارئ ورفع نسبة التخصصية، على ألا يتجاوز فصلاً دراسيًا واحدًا، ويكون بناءً على مقتضيات المصلحة التعليمية في حال وجود عجز لا يمكن تغطيته من داخل المدرسة، وذلك وفق ما ورد في "دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية".
وشددت على ضرورة تحديد بداية ونهاية التكليف في القرار، ما لم يتم إنهاؤه مسبقًا لمصلحة تعليمية أو لزوال السبب، على أن يتم تنفيذ التكليف عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وألا يتجاوز النصاب التعليمي للمعلم المكلف في أكثر من مدرسة بالتعليم العام 20 حصة لرتبتي "معلم" و"معلم ممارس"، و18 حصة لـ"معلم متقدم"، و14 حصة لـ"معلم خبير". كما حددت النصاب التعليمي لمعلمي ذوي الإعاقة المكلفين في أكثر من مدرسة أو برنامج بـ16 حصة للرتبتيْن الأولى والثانية، و14 حصة لـ"معلم متقدم"، و12 حصة لـ"معلم خبير".
وأشارت الوزارة إلى أن تكليف معلمي التخصص في المدرسة يتم بالتناوب، موضحة الحالات التي يُعاد فيها التكليف، ومنها: إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل، أو في حال نقله داخليًا أو خارجيًا، أو عند وجود مدارس تشترك في المبنى وتختلف إداريًا، أو إذا رغب المعلم في إعادة التكليف ولم يوجد من هو أعلى منه في المفاضلة، وكذلك إذا مضى عام دراسي منذ آخر تكليف له ولم يوجد بديل لم يكلف، أو إذا لم ينفذ التكليف أو لم يستكمله، أو في حال عدم وجود معلم آخر في المدرسة يسد العجز.
وبيّنت الوزارة أن المعلم المكلف جزئيًا يحصل على إعفاء من الإشراف اليومي، والحصص الصفية، وحصص الانتظار، والنشاط في المدارس المكلف بها، إذا بلغ نصابه 50% فأكثر من الحصص الصفية في جميع المدارس.
وفيما يخص آلية تسديد الاحتياج، يتم البدء بالمرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، حسب تصنيف المؤهلات والوفر الأقرب فالأقرب.
وحول التكليف بتدريس غير التخصص، أكدت الوزارة جواز ذلك لمن لديه الكفاءة والقدرة والاستعداد، بشرط موافقته خطيًا، مع عدم وجود معلم متخصص في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، وفق الأنظمة المنظمة، مع إمكانية الاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة.
وذكرت الوزارة أن التكليف يتم بشكل مؤقت لسد احتياج تعليمي طارئ ورفع نسبة التخصصية، على ألا يتجاوز فصلاً دراسيًا واحدًا، ويكون بناءً على مقتضيات المصلحة التعليمية في حال وجود عجز لا يمكن تغطيته من داخل المدرسة، وذلك وفق ما ورد في "دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية".
وشددت على ضرورة تحديد بداية ونهاية التكليف في القرار، ما لم يتم إنهاؤه مسبقًا لمصلحة تعليمية أو لزوال السبب، على أن يتم تنفيذ التكليف عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وألا يتجاوز النصاب التعليمي للمعلم المكلف في أكثر من مدرسة بالتعليم العام 20 حصة لرتبتي "معلم" و"معلم ممارس"، و18 حصة لـ"معلم متقدم"، و14 حصة لـ"معلم خبير". كما حددت النصاب التعليمي لمعلمي ذوي الإعاقة المكلفين في أكثر من مدرسة أو برنامج بـ16 حصة للرتبتيْن الأولى والثانية، و14 حصة لـ"معلم متقدم"، و12 حصة لـ"معلم خبير".
وأشارت الوزارة إلى أن تكليف معلمي التخصص في المدرسة يتم بالتناوب، موضحة الحالات التي يُعاد فيها التكليف، ومنها: إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل، أو في حال نقله داخليًا أو خارجيًا، أو عند وجود مدارس تشترك في المبنى وتختلف إداريًا، أو إذا رغب المعلم في إعادة التكليف ولم يوجد من هو أعلى منه في المفاضلة، وكذلك إذا مضى عام دراسي منذ آخر تكليف له ولم يوجد بديل لم يكلف، أو إذا لم ينفذ التكليف أو لم يستكمله، أو في حال عدم وجود معلم آخر في المدرسة يسد العجز.
وبيّنت الوزارة أن المعلم المكلف جزئيًا يحصل على إعفاء من الإشراف اليومي، والحصص الصفية، وحصص الانتظار، والنشاط في المدارس المكلف بها، إذا بلغ نصابه 50% فأكثر من الحصص الصفية في جميع المدارس.
وفيما يخص آلية تسديد الاحتياج، يتم البدء بالمرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، حسب تصنيف المؤهلات والوفر الأقرب فالأقرب.
وحول التكليف بتدريس غير التخصص، أكدت الوزارة جواز ذلك لمن لديه الكفاءة والقدرة والاستعداد، بشرط موافقته خطيًا، مع عدم وجود معلم متخصص في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، وفق الأنظمة المنظمة، مع إمكانية الاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة.